المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٢ - ٨١١ مسألة ٢ إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس
[٨١١] مسألة ٢: إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس
سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخیر أو الوسط أو الطرفین أو یوماً و یوماً لا، و فی الطّهر المتخلّل بین الدم تحتاط بالجمع «١» (١)
______________________________
علی أن الولادة من دون دم یوماً أو أکثر أمر نادر و لم نسمع بها فی أمثال زماننا فبهذین الأمرین تکون الروایة ظاهرة فی التولد مع الدم أو تحمل علیه لا محالة.
إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها
(١) قد عرفت أن الدم الذی تراه المرأة أیام عادتها بعد الولادة أو إلی عشرة أیام نفاس، و یترتب علیه أحکامه بلا فرق فی ذلک بین استمراره و عدمه.
و إنما الکلام فی النقاء المتخلّل و أنها إذا رأت یوماً و طهرت یوماً و هکذا، فهل یکون الطّهر المتخلّل بحکم النّفاس أو أنها إذا رأت الدم حکم بنفاسه، و إذا طهرت فهی بحکم الطاهرة.
لعلّ المشهور بینهم أن النقاء المتخلل بحکم النّفاس، نظراً إلی إطلاق ما دلّ علی أن أقلّ الطّهر عشرة أیام، فإذا کان أقل فهو بحکم الحیض فی الحیض و النّفاس فی النّفاس.
و الصحیح أن الأمر لیس کذلک، إذ لم نعثر علی روایة تدلّ علی أن أقل الطّهر عشرة أیام مطلقاً، و إنما استفدنا ذلک فی الحیض من مثل قوله (علیه السلام): ما تراه المرأة قبیل العشرة فهو من الحیضة الأُولی، و ما تراه بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة «٢» و مما یدل علی أن أکثر الحیض عشرة أیام «٣» و غیر ذلک مما قدمناه فی محلِّه.
______________________________
(١) الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم النّفاس کما فی الحیض.
(٢) الوسائل ٢: ٢٩٦/ أبواب الحیض ب ١٠ ح ١١، ٢٩٨/ ب ١١ ح ٣، ٢٩٩/ ب ١٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٢: ٢٩٣/ أبواب الحیض ب ١٠.