المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٢ - ٨٦٤ مسألة ٣ إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب (٢)
[٨٦٣] مسألة ٢: إذا کان میت أو عضو من میت مشتبهاً بین الذکر و الأُنثی
فیغسله کل من الرجل و المرأة من وراء الثِّیاب (١).
[٨٦٤] مسألة ٣: إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب (٢)
______________________________
و قد عرفت أنّ التغسیل لا یعتبر أن یکون من وراء الثِّیاب.
إذا اشتبه میت أو عضوه بین الذّکر و الأُنثی
(١) المسألة المتقدِّمة و إن تعرّضنا لحکمها إلّا أنّها لیست مورداً للابتلاء، بخلاف مسألتنا هذه فإنّها مورد الابتلاء، و هی ما إذا وجدنا میتاً قُدّ نصفین أو أکله السبع علی نحو لا یتمیز النصف الباقی أنّه من رجل أو من أُنثی.
و حکمه حکم المسألة السابقة طابق النعل بالنعل، فیجب علی کل من الرِّجال و النِّساء الأجانب أن یغسله، للعلم الإجمالی بحرمة النظر إلیه أو بوجوب تغسیله. و المحارم لا یجب علیهم ذلک، إلّا فیما إذا لم یوجد من یغسله من النِّساء و الرّجال الأجانب، أو وجد و لم یغسله، و معه یجب علی الرّجال المحارم و نسائهم أن یغسلوه مرّتین کما قدمناه فی الخنثی و لا نعید.
و أظهر من ذلک فی الابتلاء، ما إذا وجدنا عضواً من أعضاء المیِّت و لم یعلم أنّه عضو رجل أو عضو امرأة، فإنّه یغسله کل من الرّجال و النِّساء علی التفصیل المتقدِّم من غیر اعتبار کون الغسل من وراء الثِّیاب.
انحصار المماثل فی الکافر
(٢) فهل یجب دفن المیِّت من غیر غسل، أو یغسله المماثل من أهل الکتاب، أو لا بدّ أن یغسله المسلم و لو کان غیر مماثل له؟
لا وجه للاحتمال الأخیر، لما دلّ علی أنّ المیِّت إذا لم یوجد المماثل له دفن من غیر