المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٤ - ٨٣١ مسألة ١١ مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیِّت
و یتداخل مع الجنابة (١).
٨٣١ مسألة ١١: مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیِّت
لا یوجب الغسل «١» (٢).
______________________________
وجوبه مع الجماع، لأنّه شامل للمجامعة مع المیتة أیضاً، هذا بالإضافة إلی غسل الجنابة.
و کذلک الحال بالإضافة إلی غسل المسّ، لعموم ما دلّ علی أن مسّ المیِّت موجب للاغتسال «٢»، فإنّه شامل لمسّه بالجماع أیضاً.
(١) لأنّه القدر المتیقن من التداخل، فإن غسل الجنابة یغنی عن غیره من الأغسال و إن قلنا بعدم التداخل فی مطلق الأغسال.
مسّ المقتول بحد أو قصاص
(٢) فیه خلاف بین الأعلام، قد یقال بعدم وجوب الغسل بمسّه، لأنّه مسّ للمیت المغسّل غایة الأمر أن غسله قدم علی موته.
و دعوی انصراف ما دلّ علی عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسیل إلی ما إذا کان التغسیل بعد الموت، مندفعة بأنّه لا موجب للانصراف.
و عن بعضهم وجوب الغسل بمسّه، و هذا هو الصحیح.
و ذلک لأن مقتضی الأخبار الواردة فی المقام وجوب الغسل بمس أیّ میت، و قد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالّة علی عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسیل المیِّت «٣»، و المستفاد منها أنّ المیِّت إذا غسل بعد موته هو الّذی لا یجب الغسل
______________________________
(١) فیه إشکال و الأحوط وجوبه.
(٢) الوسائل ٣: ٢٨٩/ أبواب غسل المسّ ب ١.
(٣) الوسائل ٣: ٢٩٥/ أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ١، ٢.