المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٧ - ٨١٠ مسألة ١ لیس لأقل النّفاس حد
و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس. نعم لو کان فیه شرائط الحیض کأن یکون مستمراً من ثلاثة أیام فهو حیض و إن لم یفصل بینه و بین دم النّفاس أقل الطّهر علی الأقوی، خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض، أو متصلًا بالنفاس و لم یزد مجموعهما عن عشرة أیام، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام و بعدها سبعة مثلًا، لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطّهر مراعاة الاحتیاط خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلًا بدم النّفاس.
[٨١٠] مسألة ١: لیس لأقل النّفاس حد
، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة (١).
______________________________
مجال واسع، لعدم صدق الولادة علیه، و تحقّق الإجماع بعید.
ثم لو قلنا بثبوت الحکم عند إسقاط العلقة التی هی الدم المتکون بعد أربعین یوماً من استقرار النطفة فی الرحم کما قیل فضلًا عن المضغة التی هی قطعة لحم تتکون بعد مضی أربعین یوماً علی صیرورتها علقة لا بدّ من التعدی إلی إسقاط النطفة أیضاً لصدق وضع الحمل بإسقاطها کما یصدق بحملها أن المرأة حامل.
نعم، یشترط فی ذلک استقرار النطفة فی الرحم، و إلّا فکل منیّ هو مبدأ نشوء آدمی، فالمدار فی صدق الحامل علی المرأة هو أن یکون بعد استقرار المنی فی رحم المرأة، فبمجرّد دخول النطفة فیه لا یصیِّرها حاملًا.
لا حد لأقل النّفاس
(١) و ذلک لإطلاقات الأدلّة «١»، حیث لم یقید النّفاس فیها من حیث القلة بوقت فیمکن أن یکون النّفاس لحظة.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٨١ و ٣٨٢/ أبواب النّفاس ب ١ و ٢ و ٣.