المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٢ - ٨٠٤ مسألة ١٨ المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة
[٨٠٤] مسألة ١٨: المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة
حتی دخول المساجد و المکث فیها و قراءة العزائم و مسّ کتابة القرآن «١»، و یجوز وطؤها، و إذا أخلّت بشیء من الأعمال حتی تغییر القطنة بطلت صلاتها، و أمّا المذکورات سوی المسّ فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول و المکث و الوطء و قراءة العزائم علی الأحوط، و لا یجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتیة و إن کان أحوط. نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلا علی الأحوط (١).
______________________________
نعم، لو قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لأمکن فی المقام أن یقال باستصحاب أثر الطهارة المتیقنة للمس أوّلًا عند مسها ثانیاً و ثالثاً، للشک فی بقائها و ارتفاعها، إلّا أنّا لا نقول به فی الأحکام.
إذا عملت المستحاضة بوظیفتها
(١) ذهب الماتن (قدس سره) تبعاً لجماعة إلی أن المستحاضة المتوسطة أو الکثیرة إذا أتت بغسلها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة من الدخول فی المسجدین و المکث فی المساجد و قراءة العزائم و الوطء و غیرها و إن أخلت بغیر الاغتسال کتغییر القطنة، و ذلک لأنه شرط فی الصلاة دون غیرها.
و أمّا إذا أخلت بالأغسال فلا یجوز لها شیء من ذلک. بل ذکر (قدس سره) أن زوجها إذا أراد الوطء قبل وقت الصلاة وجب علیها الاغتسال للوطء.
______________________________
(١) فی جوازه إشکال و الأحوط ترکه حتی بعد الغسل أو الوضوء، و لا یبعد جواز قراءتها العزائم و دخولها المسجد و المکث فیه بل وطؤها أیضاً و لو لم تعمل بما علیها، و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی فی الجمیع، نعم بعد الغسل لصلاة یجوز وطؤها إلی زمان الأمر بالغسل ثانیاً بلا إشکال.