مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٢
أقول: وغفل المجلسي عن أن هذه الرواية نقلها في البحار [١] منسوبة إلى ابن للحسن بن علي (عليه السلام). الكافي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة [٢]. الكافي: في الصحيح عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يحلى - الخ [٣]. ومنه أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به [٤]. أقول: يستفاد من هذه الروايات جواز تحلية الصبيان بالذهب والفضة، وكذا جواز تحلية النساء بها، ويدل على الأخير مضافا إلى ما تقدم روايات في البحار [٥]. النبوي (صلى الله عليه وآله): هذان محرمان على ذكور امتي يعني الذهب والحرير [٦]. يأتي في " لبس ": المنع عن لبس الذهب. باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة [٧]. تقدم في " انى " ما يتعلق بذلك. لا يجوز التختم بالذهب للنهي الوارد في الأخبار [٨]. وفيه النهي عن أواني
[١] ط كمباني ج ٩ / ٥٠٠، وجديد ج ٤٠ / ٣٢٤.
[٢] ط كمباني ج ٩ / ٦١٥، وجديد ج ٤٢ / ٧١.
[٣] ط كمباني ج ١٤ / ٩٢٥، وجديد ج ٦٦ / ٥٣٩.
[٤] ص ٥٣٩.
[٥] ط كمباني ج ١٤ / ٩٢٥ مكررا، وج ٢٣ / ٦٠، وجديد ج ١٠٣ / ٢٦٠.
[٦] ط كمباني ج ١٧ / ٤٧، وجديد ج ٧٧ / ١٦٦.
[٧] ط كمباني ج ١٤ / ٩٢٣، وجديد ج ٦٦ / ٥٢٧.
[٨] ط كمباني ج ٤ / ١٥٤، وج ١٦ / ٨٠ و ٩٩، وج ١٤ / ٩٢٣ - ٩٢٥، وجديد ج ١٠ / ٢٧٤، وج ٦٦ / ٥٢٧، وج ٧٦ / ٢٨٩ و ٣٣٩.