مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٠
ذلك مستفيضة، جملة منها في البحار [١]. وأما الكلام في ما يحرم من الذبيحة، ففي وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة - الخبر [٢]. بيان الصادق (عليه السلام) علة حرمة الطحال والخصيتين والنخاع، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر [٣]. باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره [٤]. تقدم في " جنن ": النهي عن ذبائح الجن، وهو أن يشتري الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة الطيرة. ذخر: النبوي العامي في ذم الذخيرة: فكيف بك يابن عمر إذا بقيت مع قوم يخبؤون رزق سنتهم لضعف اليقين - الخ [٥]. وقوله: * (تدخرون في بيوتكم) * من الذخيرة. وجمعها ذخائر. وفي الحديث: من الأمر المذخور، الإتمام في الحرمين أي المختار. والإذخر - بكسر الهمزة والخاء - نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة. ورخص قطعه في حرم مكة، كما في روايات الوسائل [٦]. ذرب: نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجعلن ذرب لسانك على من أنطقك وبلاغة قولك على من سددك [٧].
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٨٠٧ و ٨٠٩، وجديد ج ٦٥ / ٣١٦ و ٣٢٣.
[٢] ط كمباني ج ١٧ / ١٧، وجديد ج ٧٧ / ٥٨ مكرر - ١.
[٣] ط كمباني ج ٥ / ١٤٧، وجديد ج ١٢ / ١٣٠.
[٤] ط كمباني ج ١٤ / ٨١٩، وجديد ج ٦٦ / ٣٣.
[٥] ط كمباني ج ١٤ / ٦٥٧، وجديد ج ٦٤ / ٢٢.
[٦] الوسائل ج ٩ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ص ١٧٤.
[٧] ط كمباني ج ١ / ٨٢، وجديد ج ٢ / ٤٤.