مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٨
دواءا - الخبر [١]. في رواية الأربعمائة قال (عليه السلام): لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته - إلى أن قال: - داووا مرضاكم بالصدقة [٢]. تقدم في " تخم ": الصادقي (عليه السلام): كل داء من التخمة. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس من دواء إلا وهو يهيج داءا، وليس شئ في البدن أنفع من إمساك اليد إلا عما يحتاج إليه [٣]. دعوات الراوندي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تداووا، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وقال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءا [٤]. إلى غير ذلك من الروايات التي بمضمون ما سبق في البحار [٥]. الروايات التي تدل على جواز المعالجة ولو استلزم أن يصلي مستلقيا أو يشق بطنه. وجواز المراجعة إلى اليهودي والنصراني [٦]. ما يدل على جواز معالجة الرجل المرأة عند الإضطرار مضافا إلى ما تقدم في " حرم " و " ضرر " من العمومات ما في البحار [٧]. يجوز أخذ الجعل للمعالجة [٨]. المحاسن: عن يحيى بن بشير النبال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي: يا بشير، بأي شئ تداوون مرضاكم ؟ قال: بهذه الأدوية المرار. قال: لا، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه، ثم صب عليه الماء البارد واسقه إياه، فإن الذي جعل
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٨٣٣، وجديد ج ٦٦ / ٩٩.
[٢] ط كمباني ج ٤ / ١١٤، وج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٤٠، وجديد ج ١٠ / ٩٨ و ٩٩، وج ٨١ / ٢٠٣.
[٣] ط كمباني ج ١٤ / ٥٠٣، وجديد ج ٦٢ / ٦٨.
[٤] ط كمباني ج ١٤ / ٥٠٣، وجديد ج ٦٢ / ٦٨.
[٥] ط كمباني ج ١٤ / ٥٠٣ و ٥٥١، وجديد ج ٦٢ / ٦٥ و ٢٩٠.
[٦] ط كمباني ج ١٤ / ٥٠٣ - ٥٠٥، وجديد ج ٦٢ / ٦٥ - ٧٣.
[٧] ط كمباني ج ١٤ / ٥٠٥، وج ٦ / ٤٤٣ و ٤٩٦، وجديد ج ١٩ / ١٨٤، وج ٢٠ / ٥٣.
[٨] ط كمباني ج ١٤ / ٥٠٤، وجديد ج ٦٢ / ٧٢.