مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٨
جعلت طبعا في هذه البهيمة لبعض المصلحة - الخ [١]. وكلام الدميري في أحواله [٢]. دلك: قال تعالى: * (أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * - الآية. المراد بدلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه. فمن الدلوك إلى الغسق أربع صلوات الظهرين والعشاءين. وعلى ذلك صريح الروايات المباركات، كما في البحار [٣]. تقدم في " حمم ": قول رجل للرضا (عليه السلام) في الحمام: دلكني، فدلكه. الإختصاص: في النبوي (صلى الله عليه وآله) إن أعرابيا أتاه فقال: يارسول الله أيدالك الرجل امرأته ؟ قال: نعم، إذا كان ملفجا - الخبر. بيان: المدالكة: المماطلة بالمهر، والملفج: الفقير. يعني يماطلها بمهرها إذا كان فقيرا [٤]. في الكافي باب الخضخضة من أبواب النكاح مسندا عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك، قال: ناكح نفسه لا شئ عليه ؟ !. أقول: حمل على الاستفهام الإنكاري، لما فيه أيضا مسندا عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. تقدم في " خضخض " ما يتعلق بذلك. تمام الكلام في " منى ". دلل: الإحتجاج: من سؤال الزنديق أبا عبد الله (عليه السلام) ما الدليل على صانع
[١] ط كمباني ج ٢ / ٣٢، وج ١٤ / ٦٦٧.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٦٧١، وجديد ج ٦٤ / ٦١ و ٧٧، وج ٣ / ١٠٠.
[٣] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٣٣ - ٤٢ و ٥٨ و ٦٢ و ٦٣، وجديد ج ٨٢ / ٣٢٠ و ٣٤٠ و ٣٥٥ و ٣٥٦ - ٣٥٩.
[٤] ط كمباني ج ٦ / ٢٣١، وجديد ج ١٧ / ١٥٨.