مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٣
الذهب والفضة. في أنه يجوز شد الأسنان بالذهب للأصل، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت [١]. لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وعليه النصوص والروايات النبوية في ذلك [٢]. إخراج الرضا (عليه السلام) سبيكة ذهب من الأرض لإبراهيم بن موسى. ونحوه وقع من العسكري (عليه السلام) لأبي هاشم الجعفري [٣]. صب الغلام على يد الرضا (عليه السلام) ماءا فجعل يسيل من بين أصابعه في الطست ذهب [٤]. ورواه في الكافي باب مولد الرضا (عليه السلام). ونظير ذلك يأتي في " مول " و " موه ". نظيره صدر من الكاظم (عليه السلام) [٥]. يأتي في " وضأ ". وفي " حجر " و " رمل " و " جدر " و " حصى " ما يتعلق بذلك. الرضوي (عليه السلام): إن لله واديا من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل، فلو رامت البخاتي لم تصل إليه [٦]. الصادقي (عليه السلام): في رواية المفضل فيما يكون عند ظهور الحجة المنتظر (عليه السلام) قال: وتمطر السماء بها جرادا من ذهب كما أمطره الله في بني إسرائيل على أيوب [٧].
[١] ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ١٠٠، وجديد ج ٨٣ / ٢٣٢.
[٢] كتاب الغدير ط ٢ ج ١٠ / ١٨٤ - ١٩٠، وط كمباني ج ٢٣ / ٣٠، وجديد ج ١٠٣ / ١١٦.
[٣] ط كمباني ج ١٢ / ١٤ و ١٦٠ و ١٦٤، وجديد ج ٤٩ / ٤٧، وج ٥٠ / ٢٥٩ و ٢٧٩.
[٤] ط كمباني ج ١٢ / ١٩، وجديد ج ٤٩ / ٦٣.
[٥] ط كمباني ج ٢٤ / ٢، وجديد ج ١٠٤ / ٢٤٩.
[٦] ط كمباني ج ١٢ / ٣٣ و ١٦، وج ١٤ / ٣٣٢ و ٧١١. وتمامه في ج ٥ / ٣٥٤، وج ١٥ كتاب الأخلاق ص ٦٣، وجديد ج ٤٩ / ٥٤ و ١١٦، وج ٦٠ / ١٨٥، وج ٦٤ / ٢٤٠، وج ١٤ / ٩١، وج ٧٠ / ١٥٨.:
[٧] ط كمباني ج ١٣ / ٢٠٨، وجديد ج ٥٣ / ٣٤. (*)