مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٦
فلان وفلان، كما قاله الصادق (عليه السلام) في البحار [١]. قرب الإسناد: عن عطية المدائني أنه كتب إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة. فأعدت الصلاة - الخبر. وذكر أنه فعل ذلك ثلاث مرات، ثم ظاهر كذلك ثلاث مرات، واعتزل أهله سنين، فقال أبو الحسن (عليه السلام): الأهل أهله ولا شئ عليه. إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان [٢]. تفسير العياشي: عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت اختها أبدا. قال: تكلمها، وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (٣). في رواية اخرى: حلفت امرأة على اختها أو قرابتها أن تأكل معها وإلا تمشي إلى بيت الله وتعتق ما تملك، فحكم أبو جعفر (عليه السلام) بالبطلان وقال: هذا من خطوات الشيطان (٤). تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال رجل: يا أبا جعفر (عليه السلام) إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور. فقال له: يا طارق، ان هذه من خطوات الشيطان (٥). ومثله قوله فيمن حلف أن ينحر ولده (٦). تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان (٧). تفسير العياشي: عنه - يعني زرارة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان.
[١] ط كمباني ج ٧ / ١٢٣. وبمعناه ص ١٧٣، وجديد ج ٢٤ / ١٥٩ و ٣٧٩.
[٢] ط كمباني ج ٢٣ / ١٢٧ و ١٣٢، وجديد ج ١٠٤ / ١٤٧ و ١٦٧. (٣ و ٤ و ٥ و ٦) ط كمباني ج ٢٣ / ١٤٥ و ١٤٨، وص ١٤٩، وجديد ج ١٠٤ / ٢٢٣ و ٢٣٢، وص ٢٣٤، وص ٢٣٥. (٧) جديد ج ١٠٤ / ٢٢٣.