مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٢ - ترجمة الفيض الكاشاني
وجاز أمرها في الشراء والبيع ، واقيمت عليها الحدود التامّة واخذت لها وبها» ، قال : «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [١].
ورواية يزيد الكناسي عن الباقر عليهالسلام : «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وتزوّجت ودفع إليها مالها ، واقيمت الحدود التامّة عليها ولها» فقلت : الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال : «الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك». إلى أن قال : «يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة» [٢]. إلى آخر الحديث ، فلاحظ.
والروايتان منجبرتان بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا ، لو لم نقل بأنّه إجماع ، مع أنّ الرواية الاولى ليست فيها من يتوقّف في عدالته ، سوى «حمران» الممدوح بمدح كالتوثيق ، و «عبد العزيز العبدي» ، والنجاشي وإن نقل ضعفه عن ابن نوح ، وأسنده إليه ، إلّا أنّه قال : له كتاب يرويه جماعة [٣].
وقد ذكرنا في التعليقة [٤] أنّ مثل هذا دليل الاعتماد عندهم سيّما [عند] النجاشي ، ثمّ ذكر أنّ الحسن بن محبوب ممّن يرويه ، والحسن من جملة من أجمعت العصابة على قوله [٥].
وأمّا الرواية الثانية ، فلا توقّف فيها إلّا في «يزيد» وقد ذكر الدار قطني : أنّه
[١]الكافي : ٧ / ١٩٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣ الحديث ٧٢ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٨٣ الحديث ١٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٧٨ الحديث ٢٥٦٢٦ مع اختلاف يسير.
[٣] رجال النجاشي : ٢٤٤ الرقم ٦٤١.
[٤] انظر! مقدّمة تعليقات على منهج المقال : ٧.
[٥]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.