مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٣ - ما يثبت به الإيمان والعدالة
الظاهر على ما ستعرف.
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الآية أيضا ، مع أنّه ورد في الآية قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) [١].
مع أنّه روي عنهم عليهمالسلام في تفسير قوله تعالى (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) [٢] أنّهم عليهمالسلام قالوا : «ليكونوا من المسلمين منكم ، فإنّ الله إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل» [٣].
وفي الآية الاخرى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [٤] ولا قائل بالفصل.
مع أنّ الأخبار الظاهرة في عدم كفاية مجرّد الإسلام لعلّها تبلغ حدّ التواتر.
منها : الصحيح الذي رواه المصنّف [٥] ، وهو عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام ، وهو طويل رواه الصدوق [٦] ، ورواه الشيخ بطريق غير صحيح [٧] يتفاوت في المتن ، والدلالة في غاية الصراحة.
ومنها : أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول الشهود إذا لم يعرفهم؟ قال : «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه» [٨].
[١] البقرة (٢) : ٢٨٢.
[٢] البقرة (٢) : ٢٨٢.
[٣]البرهان في تفسير القرآن : ١ / ٢٦٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٩ الحديث ٣٤٠٥٣.
[٤] الطلاق (٦٥) : ٢.
[٥] راجع! الصفحة : ٤٢٣ و ٤٢٤ من هذا الكتاب.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤ الحديث ٦٥ وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
[٧]تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٣.
[٨]الكافي : ٧ / ٤٣١ الحديث ١٥ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٩ الحديث ٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٣ الحديث ٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٤ مع اختلاف يسير.