مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٣ - أحكام النفاس
وإن كان مراده أنّ كلّ نفاس أقصاه عشرة فهو كلام حقّ ، لأنّ ذات العادة أيضا لا يزيد عادتها عن العشرة قطعا.
هذا كلّه [١] على تقدير كون قوله : (وقد جاءت الأخبار). إلى آخره من كلام المفيد رحمهالله على ما قال بعض المحقّقين [٢] ، وقيل : إنّه من الشيخ لما يظهر من نسخ «التهذيب» [٣].
ويمكن تأويل بعض هذه الأخبار ؛ بأنّ أسماء ما أخبرت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالواقعة وجلست هذا القدر ، ثمّ أخبرت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فأمرها بالغسل والطواف وغيره ، ولو كانت أخبرته قبل هذا ، لكان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمرها بالغسل والعبادة.
روى هذا المعنى صريحا الكليني والشيخ ـ في المرفوع ـ ، عن الصادق عليهالسلام إنّه سألته امرأة وقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين حتّى أفتوني بثمانية عشر فقال عليهالسلام : «ولم أفتوك»؟ فقال رجل : للحديث الذي روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال : «إنّها سألت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد أتى لها بثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل» [٤].
وفي «المنتقى» ـ بعد نقل هذا الحديث ـ : وجدت في كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه أن يكون هذا المرفوع اختصارا له. إلى أن قال : صورة الحديث
[١] لم ترد في (ز ٣) من قوله : هذا كلّه. إلى قوله : من نسخ «التهذيب».
[٢]المقنعة : ٧ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٤٥.
[٣]مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٧٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٤٥.
[٤]الكافي : ٣ / ٩٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٨ الحديث ٥١٢ ، الاستبصار : ١ / ١٥٣ الحديث ٥٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٤ الحديث ٢٤١٨ مع اختلاف يسير.