مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٥ - أحكام الحيض
جلّا أو كلّا ممّا يكثر وقوعه.
مع أنّه عليهالسلام ربّما كتب ذلك عمدا اتّقاء أو تقيّة ، لأنّ المكاتبة ربّما وقعت بيد المخالف ، وهم لا يعتقدون الغسل للاستحاضة ، فنبّه المعصوم عليهالسلام الراوي بذلك ، حيث كتب ما هو مخالف لضروري الدين ، يفهم أنّ هذا من جراب النورة [١] ، والمخالفون إذا رأوا ذلك يجزمون بأنّه ليس من أئمّتنا عليهمالسلام ، بل ولا من فقيه ، بل من شخص لا اعتداد بكلامه [٢].
وببالي أنّ جدّي رحمهالله قال : إنّ المكاتبات التي كتبت إلى الأئمّة عليهمالسلام في الأحكام الشرعيّة وأجابوها ، لا تخلو عن حزازة بحسب العربيّة ، أو الحكم أو غير ذلك [٣] ، للجهة التي ذكرناها.
ومقتضى الرواية أنّ بالإخلال بالأغسال الثلاثة يجب القضاء ، ولا يظهر منها حال المتوسّطة إذا أخلّت بغسلها.
وأمّا القليلة ؛ فهي حدث أصغر لا يضرّ الصوم البتة.
والذي اطّلعت عليه من كلام المتأخّرين أنّ المستحاضة المتوسّطة أيضا تتوقّف صومها على غسلها ، وأنّ بالإخلال بالأغسال يفسد الصوم [٤] ، ومقتضاه فساد الصوم البتة بالإخلال بشيء من الأغسال ، وقيّد ذلك جماعة من المتأخّرين بالأغسال النهاريّة ، وحكموا بعدم توقّف صحّة الصوم على غسل الليلة المستقبلة ، وتردّدوا في غسل الليلة الماضية [٥].
[١]مثل يضرب لكلّ مكروه غير مرضي ، وقد ورد في الرواية : «أعطاك من جراب النورة لا من العين الصافية» كما في مجمع البحرين : ٣ / ٥٠٦.
[٢] في (د ٢) : لا اعتماد عليه.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤]لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ٣٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٦.
[٥]منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : ١ / ٣٤٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٦٦ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٤٠.