مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٢ - أحكام الحيض
وأمّا الصلوات التي فاتتها في أيّام حيضها وفي أوقات الحيض ، فلا قضاء عليها بالضرورة من الدين وعمومات الأخبار [١].
وأمّا التي فاتتها في أوقات طهرها فعليها القضاء ، فإذا فات من الوقت مقدار فعل الصلاة وما يتوقّف عليه ولم تصلّ وجب عليها قضاؤها ، لأنّها ليست صلاة أوقات الحيض ، فيجب قضاؤها ، لعموم ما دلّ على قضاء الفوائت [٢].
وخصوص موثّقة يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليهالسلام : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : «تقضي إذا طهرت» [٣].
ورواية عبد الرحمن قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاؤها؟ قال : «نعم» [٤].
ولو حاضت قبل مضيّ المقدار المذكور لم يجب ، لعدم تحقّق الفوت حال الطهر ، كما إذا حاضت أوّل الوقت أو قبل الوقت ، ولا شكّ في أنّ القضاء هو تدارك ما فات ، وإن كان بفرض جديد ، ولم يكن تابعا للأداء كما هو الأظهر.
وقد عرفت أنّ الفوت عرفا إنّما هو فيما إذا تحقّق الشرائط الشرعيّة مثل الوقت لا العقليّة مثل التمكّن فيتحقّق بالنوم والنسيان مثلا ، ولا يتحقّق قبل دخول الوقت.
فما نقل عن ابن بابويه والمرتضى من الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوّ أوّل
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٦ الباب ٤١ من أبواب الحيض.
[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٣.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٤ مع اختلاف يسير.