مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٥ - أحكام الحيض
ولو علمت أنّ يوما معيّنا كان من أيّام حيضها جعلته من أيّامه ، واختارت ستّة أيّام إمّا قبله أو بعده أو في طرفيه ، وقس على ما ذكرنا جميع الفروض التي تتصوّر ، واعرف حكمها ممّا ذكر من القاعدة في المبتدئة والمضطربة ، والقاعدة في ذات العادة ، إذ لا يكاد يبقى إشكال أصلا للمتأمّل المتفطّن ، والله يعلم.
قوله : (ويستحبّ للحائض). إلى آخره.
أقول : من الفقهاء من عيّن لها مكانا تجلس فيه فتذكر الله تعالى ، فقال بعضهم : مصلّاها [١] ، وقال المفيد رحمهالله : ناحية من مصلّاها [٢] ، وجماعة لم يعيّنوا [٣] ، كالمصنّف.
والمعتبرة هي حسنة إبراهيم بن هاشم ، عن زيد الشحّام ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى بمقدار ما كانت تصلّي» [٤] ، ومثلها حسنة ابن مسلم عنه عليهالسلام [٥].
وروى الصدوق رحمهالله مرسلا : «وكنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا حضن لا يقضين الصلاة ، ولكن يحتشين بالكرسف حين يدخل وقت الصلاة ويتوضّين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى» [٦].
وظاهر أنّ المراد من المسجد مصلّاها.
[١]النهاية : ٢٥ ، الخلاف : ١ / ٢٣٢ المسألة ١٩٨ ، المختصر النافع : ١٠ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٢.
[٢] المقنعة : ٥٥.
[٣]منهم المحقّق الحلّي في المعتبر : ١ / ٢٣٣ ، العلامة في منتهى المطلب : ٢ / ٣٨٣.
[٤]الكافي : ٣ / ١٠١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٩ الحديث ٤٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٤ مع اختلاف يسير.
[٥]الكافي : ٣ / ١٠٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٦ الحديث ٢٣٢٥.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٥ الحديث ٢٠٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٢ مع اختلاف يسير.