مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٣ - أحكام الحيض
وممّا ذكر ظهر وجه الاختلاف في قدر الاستظهار ، والترديد بين اليوم واليومين والثلاثة وإلى تمام العشرة ، كما ورد في الأخبار [١] ، وأفتى به الأخيار.
قال الصدوق والمفيد والشيخ رحمهمالله في «النهاية» : بيوم أو يومين [٢] ، وفي «الجمل» ، و «مصباح المتهجّد» : إن خرجت القطنة ملوّثة بالدم فهي حائض تصبر حتّى تنقى [٣].
وقال المرتضى في «المصباح» : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة ، فإن استمرّ عملت ما تعمل المستحاضة [٤].
وفي «الذكرى» جوّز الاستظهار إلى العشرة [٥].
وفي «البيان» جوّزه لمن ظنّ كونه حيضا [٦].
وفي «المدارك» : بيوم أو يومين أو ثلاثة [٧] ، ومرّ مستند الكلّ.
أمّا من قال بيوم أو يومين أو ثلاثة أيضا ، فمستنده صحيح ، وأمّا من قال بتمام العشرة فمعتبر ، وأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، سيّما على القول بعدم وجوب الاستظهار.
ووجه ما في «الذكرى» : أنّ الاستظهار إلى تمام العشرة ليس مستنده بتلك القوّة ، فتأمّل جدّا!
[١]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.
[٢]الهداية : ٩٨ ، مصنّفات الشيخ المفيد (أحكام النساء) : ٩ / ١٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٢٤.
[٣] الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٣ ، مصباح المتهجّد : ١١ مع اختلاف يسير.
[٤]نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢١٤.
[٥]ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٨.
[٦] البيان : ٥٨.
[٧]مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٥.