مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٤ - أحكام الحيض
وأمّا أنّه يسقط اعتبار الصفة مع العادة ـ بأنّ ما تراه في أيّام عادتها حيض البتة ، وإن لم يكن بالصفة ـ فهو المشهور بين الأصحاب.
والشيخ في «النهاية» قال : ترجع إلى التمييز [١] ، وقيل بالتخيير [٢].
ويدلّ على المذهب المشهور أخبار كثيرة دالّة على اعتبار العادة مطلقا ، مثل صحيحة الحسين الصحّاف : «فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها» [٣].
وصحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد : «تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثمّ تستظهر» [٤].
وصحيحة زرارة : «تقعد بقدر حيضها». إلى أن قال : قلت : والحائض؟ قال : «مثل ذلك سواء» [٥] الحديث.
بل الأخبار في ذلك كادت تبلغ حدّ التواتر.
ويدلّ على ذلك أيضا أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر ، يدلّ على ذلك صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : «لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت» [٦].
[١] النهاية للشيخ الطوسي : ٢٤.
[٢]مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٤٧.
[٣]الكافي : ٣ / ٩٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٨ الحديث ٤٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٤ الحديث ٢١٥٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٤٩ الحديث ٥١٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٦.
[٥]الكافي : ٣ / ٩٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٩٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤.
[٦]الكافي : ٣ / ٧٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٦ الحديث ١٢٣٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الحديث ٢١٣٦.