مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٥ - وجوب صلاة الجمعة وأحكامها
قوله : (بشروط ثلاثة). إلى آخره.
أمّا الخطبتان ؛ فبإجماع الأصحاب ، بل ربّما كان من الضروريّات ، ويظهر من الأخبار أيضا ، مثل قول الصادق عليهالسلام : «وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [١] وغيره [٢] ، مضافا إلى التأسّي.
وأمّا الجماعة ؛ فبإجماع جميع العلماء ، بل الظاهر أنّه من ضروريّات الدين ، وبالتأسّي والأخبار أيضا ، مثل قولهم عليهمالسلام : «فرضها الله في جماعة» [٣] ، «فليصلّوا في جماعة» [٤] ، وغيرهما.
والمراد من الجماعة هي الجماعة الشرعيّة ، وهي أن يكون من صلّى الجمعة ينوي الاقتداء بالإمام حتّى الإمام أيضا ينوي الإمامة ، أي يبني أمره على أنّه إمام.
أمّا العدد ؛ فلأن يتحقّق الجماعة المعتبرة ، لأنّه المتبادر من الأخبار الدالّة على اعتبارها.
وأمّا الإمام ؛ فلأنّه المتبادر من الأخبار الدالّة على اعتبار العدد ، بل الدالّة على اعتبار الجماعة أيضا ، بل ممّا يدلّ على اعتبار الإمام أيضا ، فإنّ الشيء إذا كان شرطا في صحّة الجمعة ، فلا بدّ من معرفة تحقّق الشرائط ، بل لا بدّ من تحصيلها أيضا ، ولا يتحقّقان إلّا بما ذكرنا.
بل كيف يصعد المنبر للخطبة التي هي منصب الإمام كما عرفت ، ثمّ ينزل ويتقدّم القوم في تحصيل الجمعة التي مشروطة بالإمام وبالعدد الذي أحدهم الإمام
[١]المعتبر : ٢ / ٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٤ الحديث ٩٤٤٦.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢ الحديث ٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٣ الحديث ٩٤٤١.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٥ الحديث ٦٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤١٨ الحديث ١٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٢١.