مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٢ - أحكام الحيض
سيجيء ، أو الاولى على أنّ المراد من المسجد مصلّاها ، وعدم دخولها من جهة النجاسة حيث قال عليهالسلام : «وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج» وهو الأظهر ، إذ لا معنى لذلك بالنسبة إلى المسجد المعهود ، إذ كيف يتيسّر لها ذلك فيه؟! ومع التيسّر أيضا لا شكّ في أنّه غير معهود ، كدخول الأسد في الحمام ، بل أشدّ منه.
مضافا إلى أنّه لا نزاع في جواز دخولها بعد الأعمال ، بل ادّعى عليه الإجماع [١] إلّا أن يقال : المراد في الرواية قبل الأعمال بقرينة قوله عليهالسلام : «ولا يأتيها بعلها» فتأمّل ، والأظهر الجواز مطلقا ، للأصل.
وأمّا صومها لو أخلّت بالأغسال ؛ فالمعروف من الأصحاب عدم صحّته ، وربّما ادّعى اتّفاقهم عليه [٢].
وقيل : إنّ الشيخ في «المبسوط» توقّف فيه ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [٣] ، وفي كون هذا دليلا على التوقّف تأمّل لا يخفى على من لاحظ طريقته وطريق مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد ، لأنّهم إذا قالوا : رواية الأصحاب مع عدم تأمّل فيه ولا طعن عليه ، فهو في غاية مرتبة من الاعتماد والاعتداد ، وإن شئت اتّضاح ذلك عليك ، فلاحظ أوّل «الاستبصار» [٤].
سيّما مع كون الأصل عندهم حجّية خبر الواحد الصادر عن الثقات ، لأنّ الكليني رحمهالله والشيخ رحمهالله رويا بطريق صحيح ، عن علي بن مهزيار ـ الوكيل الثقة الجليل ـ إنّه قال : كتبت إليه عليهالسلام : امرأة طهرت عن حيضها أو نفاسها من أوّل شهر رمضان ، ثمّ استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان [كلّه] من غير أن تعمل ما
[١]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٧.
[٢]الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٩٥.
[٣]قال به السبزواري في ذخيرة المعاد : ٧٦ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٦٨.
[٤]الاستبصار : ١ / ٤.