مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٦ - أحكام الحيض
الرابع : إنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض ، نقل عن الشيخ أنّه قال به في خلافه ، ونقل إجماع الفرقة على ذلك [١].
حجّة الأوّل : الصحاح وغيرها ، مثل : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : «نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم» [٢].
وصحيحة صفوان [٣] ، وصحيحة ابن مسلم [٤] ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [٥] ، وصحيحة أبي المغراء [٦] ، وكصحيحة سليمان بن خالد [٧] عنهم عليهمالسلام. إلى غير ذلك من الأخبار [٨].
مضافا إلى قاعدة كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم ما دلّ على اعتبار العادة [٩] ، وعموم ما دلّ على اعتبار الصفة [١٠] إن كان في العادة ، أو مع
[١]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦ ، الخلاف : ١ / ٢٤٧ المسألة ٢١٨.
[٢]الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٦ الحديث ١١٨٧ ، الاستبصار : ١ / ١٣٨ الحديث ٤٧٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩٣ ، الاستبصار : ١ / ١٣٩ الحديث ٤٧٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣١ الحديث ٢٢٨٠.
[٤]الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩٤ ، الاستبصار : ١ / ١٣٩ الحديث ٤٧٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣١ الحديث ٢٢٨٣.
[٥]الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٦ الحديث ١١٨٩ ، الاستبصار : ١ / ١٣٩ الحديث ٤٧٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٨.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣١ الحديث ٢٢٨١.
[٧]الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٩٠.
[٨]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
[٩]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.
[١٠]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.