مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١١ - أحكام الحيض
والمراد من الدينار هو معناه المعروف ، وهو المثقال من الذهب الخالص عرفا المضروب بسكّة المعاملة ، والمراد من المثقال ؛ المثقال الشرعي.
وفي «الذكرى» : قدّره الشيخان بعشرة دراهم جياد [١].
والذي ظهر من الأخبار وغيرها أنّ الدينار في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قيمته كما ذكرا ، ولذا بنوا أمر الديات على ذلك.
والأظهر على القول بالوجوب عدم إجزاء القيمة ـ كما في سائر الكفّارات ـ مع أنّه بملاحظة نصف دينار وربعه ربّما يظهر التأمّل ، لعدم معلوميّة كونهما مضروبين في عادة ذلك الزمان ، إلّا أنّ الأحوط أيضا ذلك بلا تأمّل.
وأمّا على القول بالاستحباب ؛ فالدائرة وسيعة كما عرفت ، إلّا أنّ أولويّة إعطاء نفس الدينار بعد بمكانها.
ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها ، وفي بعض الأخبار صرّحوا عليهمالسلام بلفظ المساكين [٢] ، ولا بدّ أن يكونوا من أهل الإيمان على ما صرّح به جماعة من أصحابنا [٣] ، ووجهه سيذكر في موضعه.
ولا يعتبر التعدّد في المساكين ، لإطلاق النصّ [٤] ، نعم على القول بالاستحباب ورد أنّه يتصدّق على عشرة مساكين [٥] ، وعلى سبعة نفر من المؤمنين [٦].
[١]ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٩ مع اختلاف يسير.
[٢]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ ، ٣٢٨ الحديث ٢٢٧١.
[٣]منهم العلّامة في نهاية الإحكام : ١ / ١٢١ ، السبزواري في ذخيرة المعاد : ٧١.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الباب ٢٨ من أبواب الحيض.
[٥]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٣٢٦٨.
[٦]وسائل الشيعة : ٢٢ / ٣٩١ الحديث ٢٨٨٦٧.