مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٨ - أحكام الحيض
ومعتبرة اخرى عن الخزاز : أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة [وكم تدع الصلاة]؟ فقال : «أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين» [١].
ويشهد لهما أيضا اختلاف الأخبار في التحديد ، وأنّ كلّ واحد من العدد من الثلاثة إلى العشرة يحتمل كونه آخره ويصلح له ، فيصحّ أن يؤخذ به حتّى يثبت خلافه ، فتأمّل!
لكن على هذا أيضا نقول : لا شكّ في أولويّة اختيار السبعة ، لما عرفت من نهاية قوّة سندها ، بل وصحّتها ، بل ربّما كان المتعيّن العمل بها خاصّة لما ذكر.
ثمّ إنّ هاهنا أقوالا اخر :
منها : إنّها مخيّرة بين التحيّض في شهر بثلاثة وفي شهر بعشرة ، وبين التحيّض في كلّ شهر بسبعة [٢] ، وهذا لا يخلو عن اعتبار مناسب ، وهي مراعاة الأقلّ مرّة ، والأكثر مرّة ، أو بمراعاتهما معا في كلّ شهر بأخذ الوسط ، ولمّا لم يكن الستّة والنصف أخذ «السبعة».
واستدلّ القائلون بالجمع بين رواية «السبعة» المعتبرة [٣] ، بل الصحيحة ، وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام : «المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوما ، فإن استمرّ بها الدم بعد
٤٧١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٦ الحديث ٤٤٩ ، الاستبصار : ١ / ١٣١ الحديث ٤٥٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٠.
[٢]قال به المحقّق في شرائع الإسلام : ١ / ٣٢.
[٣]الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨١ الحديث ١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.