مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٨ - أحكام الحيض
الاحتياط في الصلاة فعلها لا تركها ، وفاقا لكونها أشدّ الفرائض بعد المعرفة ، سيّما إذا انضمّ إليها الصيام وغيره من الواجبات ، بل الاحتياط الجمع بين التكاليف الطهريّة والتكاليف الحيضيّة ، كما هو من المسلّمات ، ووجهه ظاهر.
وأيضا الاحتياط قاعدة معروفة مسلّمة منضبطة ، وأين هذا من التخيير بين يوم تمام ، أو يومين كذلك خاصّة ، كما هو عند الأكثر ، أو ثلاثة أيضا كذلك ، كما هو عند هؤلاء ، أو إلى تمام العشرة أيضا كذلك خاصّة؟ ومع ذلك أن يقال : هل هو واجب أو مستحب أو جائز؟
ومع جميع ذلك لا يشير أحد منهم إلى هذه القاعدة ، وما يدلّ عليها في المقام أصلا ولو بعنوان التأييد أيضا ، فضلا عن كون الاستظهار عين هذه القاعدة ، بل لا يتمسّكون إلّا بخصوص النصوص الواردة فيه ، ومن هذا لم يفسّره أحد بها ، بل يفسّرون بما ذكرنا ، وإن أنكر المفسّر المظهر شرعا.
هذا ؛ مع أنّ أصل الاستعمال الحقيقة ، والاحتياط معنى مجازي بعيد ، فإن طلب المظهر طلب قوّته ، ومع ذلك كناية عن الاحتياط.
وما ورد في بعض الأخبار من الأمر بالاحتياط [١] ، فإنّما هو بالنسبة إلى من لم تكن قرؤها مستقيما ويريد الجماع ، ولا شكّ أنّه احتياط ، فتدبّر.
فالاستظهار الوارد في الأخبار قد اشير إلى حاله ، مع أنّه [٢] من موضوعات الأحكام التي يرجع فيها إلى الفقهاء ، مثل الإقعاء في الصلاة ، وكون النقص في الإقامة في التهليل الأخير [٣] ، وكون الغسل في الاستحاضة المتوسّطة في صلاة
[١]راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.
[٢] في (د ١) و (ز ٣) : في الأخبار لعلّه.
[٣] في (ز ١ ، ٢) و (ط) : الآخر.