مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٠ - أحكام الحيض
ثمان» [١] ، محمول على أكثرية التحقّق ، كما يشير إليه قوله عليهالسلام : «أكثر ما يكون» ، ويمكن الحمل على التقيّة.
وأمّا أقلّ الطهر فربّما استدلّ عليه [٢] بحسنة ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» [٣] ، والدلالة لا تخلو عن مناقشة.
نعم ، يدلّ عليه صحيحته الاخرى عنه عليهالسلام قال : «لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم» [٤].
ومرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام : «أدنى الطهر عشرة أيّام» [٥] الحديث.
وهل يشترط التوالي في أقلّ ما يتحقّق [٦] الحيض أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ المشهور الأوّل [٧].
وقال الشيخ رحمهالله في «النهاية» : إن رأت يوما أو يومين ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما يتمّ به ثلاثة فهو حيض [٨].
وعبارته ـ على ما وجدتها ـ ظاهرة في أنّ المجموع من الدم والنقاء المتخلل
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٧ الحديث ٤٥٠ ، الاستبصار : ١ / ١٣١ الحديث ٤٥١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٧٩.
[٢]منتهى المطلب : ٢ / ٢٨٧.
[٣]الكافي : ٣ / ٧٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٩ الحديث ٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٨ الحديث ٢١٨٢.
[٤]الكافي : ٣ / ٧٦ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٧ الحديث ٤٥١ ، الاستبصار : ١ / ١٣١ الحديث ٤٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٨٠.
[٥]الكافي : ٣ / ٧٦ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٧ الحديث ٤٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٤ الحديث ٢١٦٩.
[٦] في (د ١ ، ٢) : يتحقّق به.
[٧]المبسوط : ١ / ٤٢ ، الهداية : ٩٨ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٠ ، روض الجنان : ٦٠.
[٨] النهاية للشيخ الطوسي : ٢٦.