مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٥٢ - السابع لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس
السابع: لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقرّ الأخ من الامّ بأخوین منها و صدّقه الأوّل سلّم الأخ من الامّ إلیهما ثلث السدس بینهما بالسویّة و یبقی معه الثلثان و سلّم إلیهما الأخ من الأب سدساً آخر (١)
______________________________
ما فی «النهایة [١] و السرائر [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و مجمع البرهان [٥]» و غیرها [٦] کما لو أقرّ بوارثین دفعة کما تقدّم [٧].
قوله: «السابع: لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الامّ أعطاه السدس، فإن أقرّ الأخ من الامّ بأخوین منها و صدّقه الأوّل سلّم الأخ من الامّ إلیهما ثلث السدس بینهما بالسویّة و یبقی معه الثلثان و سلّم إلیهما الأخ من الأب سدساً آخر»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [٨] و الإیضاح [٩] و جامع المقاصد [١٠]» و کذا «التحریر [١١]» و فی الثانی [١٢] نسبه إلی نصّ الأصحاب.
و الوجه فی تسلیم الأخ من الامّ إلیهما ثلث السدس أنّ ذلک هو الفاضل عن نصیبه
(١) النهایة: فی الإقرار بوارث ص ٦٨٧.
(٢) السرائر: فی أحکام الإقرار بوارث ج ٣ ص ٣١٣.
(٣) تحریر الأحکام: فی الإقرار بالنسب ج ٤ ص ٤٣٤.
(٤) إرشاد الأذهان: فی الإقرار بالنسب ج ١ ص ٤١٣.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی المقرّ به النسبی ج ٩ ص ٤٥٦.
(٦) کجامع المقاصد: فی فروع الإقرار ج ٩ ص ٣٦٨.
(٧) تقدّم فی ص ٣٥٤ من النسخة الرحلیة.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار بالنسب ج ١٥ ص ٤٧٢.
(٩) إیضاح الفوائد: فی فروع الإقرار بالنسب ج ٢ ص ٤٦٨.
(١٠) جامع المقاصد: فی فروع الإقرار ج ٩ ص ٣٦٨.
(١١) تحریر الأحکام: فی الإقرار بالنسب ج ٤ ص ٤٣٥.
(١٢) إیضاح الفوائد: فی فروع الإقرار بالنسب ج ٢ ص ٤٦٨.