مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦١ - فیما لو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط
فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط و قبل الرجوع ففی التضمین نظر (١)
______________________________
و أنت خبیر بأنّ قوله علیه السلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان: و الّذی یثاب فی هبته [١]، لا یعارض حکمهم علیه السلام بجواز الرجوع ما لم یثب، لأنّ الإثابة لا تتحقّق إلّا بالبذل و الاتّفاق علیها و القبض و لا تحقّق بمجرّد البذل حتّی تشملها الصحیحة، و إنّما هو من مقدّماتها، و لا یقال عرفاً أنّه أثاب و إنّما یقال عرض علیه الثواب فإذا لم یحصل الإنابة لم یکن هناک معارضة. و أما عمومات الوفاء بالشروط و العقود فإنّما یستدلّ بها فی العقود اللازمة لا الجائزة. و به یعرف حال الدلیل الثانی، إذ لا وجوب من طرف المتّهب و لا الواهب، و لا نسلّم أنّ الرجوع فی العقود الجائزة علی خلاف الأصل، سلّمنا و لکن قد دلّت النصوص الصحیحة علی جواز هذا العقد علی هذا النحو.
[ [فیما لو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط]
قوله: «فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط و قبل الرجوع ففی التضمین نظر»
(١) کما فی «التحریر [٢]» و کذا «الشرائع» حیث تردّد [٣] فی عدم تضمینه. و التضمین الضمان خیرة «الوسیلة [٤] و المختلف [٥]» فی موضعین منه و «الدروس [٦] و الحواشی [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩]». و هو المحکی [١٠] عن
(١) وسائل الشیعة: ب ٩ من أبواب أحکام الهبات ح ١ ج ١٣ ص ٣٣٨.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الهبة ج ٣ ص ٢٨١.
(٣) شرائع الإسلام: فی حکم الهبات ج ٢ ص ٢٣٢.
(٤) الوسیلة: فی بیان الهبات ص ٣٧٨.
(٥) مختلف الشیعة: فی الهبة ج ٦ ص ٢٧٨ و ٢٧٠.
(٦) الدروس الشرعیة: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٢٨٩.
(٧) لم نعثر علیه.
(٨) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٧.
(٩) مسالک الأفهام: فی أحکام الهبة ج ٦ ص ٦٢- ٦٣.
(١٠) الحاکی عنه هو المحقّق العراقی فی جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٧.