مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٨ - فی جواز الرجوع للواهب ما لم یدفع المشروط
و له الرجوع ما لم یدفع المشروط (١)
و لا یجب علی المتّهب دفعه (٢)
______________________________
[ [فی جواز الرجوع للواهب ما لم یدفع المشروط]
قوله: «و له الرجوع ما لم یدفع المشروط»
(١) کما فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦]» عملًا بمقتضی الشرط. و قد سمعت خبر القاسم بن سلیمان. و قد روی عیسی بن أعین عن الصادق علیه السلام أنّه قال فی الهدیّة المرجوّ ثوابها إذا لم یثبه حتّی هلک، و أصاب الرجل هدیّته بعینها أله أن یرجعها إن قدر علی ذلک؟ قال: لا بأس أن یأخذه [٧].
قضیّة کلامهم و مفهوم الخبر أنّه إن دفع فلا رجوع.
قوله: «و لا یجب علی المتّهب دفعه»
(٢) کما فی «المبسوط [٨] و الشرائع [٩] و التحریر [١٠] و الدروس [١١] و جامع المقاصد [١٢] و المسالک [١٣]» بل یتخیّر بین دفع العوض و ردّ العین، لأنّ اشتراط الثواب لا یقضی بجعلها کالبیع
(١) المبسوط: فی الهبات ج ٣ ص ٣١٠.
(٢) شرائع الإسلام: فی حکم الهبات ج ٢ ص ٢٣٢.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام الهبة ج ٣ ص ٢٨١.
(٤) الدروس الشرعیة: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٢٨٨- ٢٨٩.
(٥) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٥.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام الهبة ج ٦ ص ٦٠- ٦١.
(٧) وسائل الشیعة: ب ٩١ من أبواب ما یکتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٢١٨.
(٨) المبسوط: فی الهبات ج ٣ ص ٣١٠ و ٣١١.
(٩) شرائع الإسلام: فی حکم الهبات ج ٢ ص ٢٣٢.
(١٠) تحریر الأحکام: فی أحکام الهبة ج ٣ ص ٢٨١.
(١١) الدروس الشرعیة: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٢٨٨.
(١٢) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٦.
(١٣) مسالک الأفهام: فی أحکام الهبة ج ٦ ص ٦١.