مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١ - فی اعتبار الإیجاب و القبول فی الصدقة
و لا بدّ فیها من إیجاب و قبول (١)
______________________________
أعمّ من الصدقة لاشتراطها بالقربة دونها، و أنّ الهدیّة أخصّ من الهبة أیضاً، لأنّها تفتقر إلی حمل المهدی من مکان، إلی مکان فلا یقال: أهدیٰ إلیه داراً أو عقاراً بل یقال: وهبته ذلک فلو نذر الهبة برئ بالصدقة و الهدیة، و لو حلف أن لا یهب حنث إذا تصدّق أو أهدیٰ دون العکس، و هل یعتبر فی حدّ الهدیّة أن یکون بین المهدی و المهدی إلیه واسطة أو رسول؟ وجهان أظهرهما العدم.
[فی اعتبار الإیجاب و القبول فی الصدقة]
قوله: «و لا بدّ فیها من إیجاب و قبول»
(١) ظاهر «المبسوط [١] وفقه الراوندی [٢] و الغنیة [٣] و الکفایة [٤] و المفاتیح [٥]» الإجماع علیه و قد صرّح بأنّه لا بدّ فیها منهما. و نحو ذلک فی «السرائر [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] و التذکرة [٩] و التحریر [١٠] و الإرشاد [١١] و الدروس [١٢] و اللمعة [١٣] و جامع المقاصد [١٤] و الروض [١٥] و الروضة [١٦]».
(١) المبسوط: فی الهبات ج ٣ ص ٣١٤.
(٢) فقه القرآن: فی الهبة و أحکامها ج ٢ ص ٢٩٥.
(٣) غنیة النزوع: فی الهبة ص ٣٠٠.
(٤) کفایة الأحکام: فی الهبة ج ٢ ص ٢٧.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی الهبات و الهدایا ج ٣ ص ٢٠١.
(٦) السرائر: فی الهبات و النحل ج ٣ ص ١٧٣.
(٧) الجامع للشرائع: فی الهبة و الصدقة ص ٣٦٧.
(٨) شرائع الإسلام: فی العطیة ج ٢ ص ٢٢٢.
(٩) تذکرة الفقهاء: فیما یتعلق بالصدقات ج ٢ ص ٤٢٦ س ٣٣.
(١٠) تحریر الأحکام: فی السکنی و الحبس و الصدقات ج ٣ ص ٣٢٤.
(١١) إرشاد الأذهان: فی الصدقة و الحبس ج ١ ص ٤٥٥.
(١٢) الدروس الشرعیة: فی الصدقة ج ١ ص ٢٥٦.
(١٣) اللمعة الدمشقیة: فی العطیّة ص ١٠٦.
(١٤) جامع المقاصد: فی الصدقة ج ٩ ص ١٢٨.
(١٥) لم نعثر علیه و لکن أنظر حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی الصدقة و الحبس ج ٢ ص ٤٥٥.
(١٦) الروضة البهیة: فی العطیّة ج ٣ ص ١٩١.