مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠٨ - فیما لو أفلس المتّهب
و إفلاس المتّهب لا یبطل حقّ الرجوع (١) و مع الحجر إشکال (٢)
______________________________
لمکان هذه الصحیحة، و جوّز الرجوع فی الهبة لذی الرحم مطلقاً مع ورود الصحاح هناک بالمنع کما تقدّم [١] بیانه.
و لعلّ قضیّة إطلاق النصّ و الفتوی أن لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و غیرها إلّا أن تقول: إنّ المتبادر الاولی. نعم لا فرق بین المدخول بها و غیرها، المطلّقة رجعیّاً بخلاف البائن.
[فیما لو أفلس المتّهب]
قوله: «و إفلاس المتّهب لا یبطل حقّ الرجوع»
(١) یرید أنّ المتّهب إذا أفلس و عین الهبة قائمة و لم یحجر علیه لا یبطل حقّ الواهب من الرجوع. و وجهه ظاهر لا إشکال فیه و لا خلاف، و إنّما الإشکال و الخلاف فیما إذا حجر علیه کما ستسمع. و إنّما قیّدناه بما إذا لم بحجر علیه لقوله بعده: و مع الحجر إشکال.
قوله: «و مع الحجر إشکال»
(٢) أقواه أنّه لا یجوز له الرجوع کما فی «جامع المقاصد [٢]» و به جزم فی «التذکرة [٣]» لأنّها من جملة أموال المفلّس فیتعلّق حقّ الغرماء بها، لأنّ الحجر یقتضی تعلّق الدین بجمیع أمواله، و لهذا لا یحجر علیه لو وفت أمواله مع الهبة بالدیون، و عموم الدلائل الدالّة علی تعلّق حقوق الغرماء بأمواله یتناولها. قلت: حاصله أنّه تغییر فی الصفة کالنقل عن الملک کما تقدّم [٤] التنبیه علیه.
(١) تقدّم فی ص ١٨١.
(٢) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٦٢.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الهبة ج ٢ ص ٤٢٠ س ١٠- ١٢.
(٤) تقدّم فی ص ١٨٦.