مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣٣ - فی صحّة هبة المرهون
و لو وهب المرهون فإن بیع ظهر البطلان (١)
______________________________
[فی صحّة هبة المرهون]
قوله: «و لو وهب المرهون فإن بیع ظهر البطلان»
(١) یرید أنّه لو وهب المرهون من غیر المرتهن من غیر إذنه صحّت الهبة، لأنّ حقّ الرهانة لا تصلح للمانعیّة من عقد الهبة و غیرها من العقود. نعم یقع موقوفا مراعی کما حکیناه فی باب الرهن [١] عن ثمانیة عشر کتاباً، و إنّما اختلفوا فی العتق لأنّه لا یقع موقوفاً عند جماعة، و أجاب عنه الآخرون بأنّه مراعیً لا متوقّفاً علی شرط. و الغرض إنّا لم نقف علی مخالف فی البابین فلا وجه لقوله فی «جامع المقاصد» صحّ علی الأقوی [٢]. و علی کلّ حال فإن أجاز المرتهن بطلت الرهانة حتّی لو رجع الراهن لم یعد الرهن کما صرّح به فی «التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤]» و هو الّذی استظهرناه منهم فی باب الرهن، و إن لم یجز المرتهن ففی «التذکرة [٥]» أنّ الهبة تبطل، و فی «جامع المقاصد [٦]»: أنّه لا یحکم بالبطلان حینئذٍ علی الأصحّ بل ینظر فإن بیع الرهن فقد ظهر بطلان الهبة، و إن انفکّ فللواهب الخیار فی الإقباض فإن أقبض لزمت. قلت: هذا حکاه فی «التذکرة [٧]» عن الشافعیّة فی أحد الوجهین، و هو الظاهر
(١) تقدّم فی ج ١٥ ص ٣٥٩- ٣٦٠.
(٢) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٤٦.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الهبة ج ٢ ص ٤١٦ س ٣٢.
(٤) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٤٦.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الهبة ج ٢ ص ٤١٦ س ٣٣.
(٦) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٤٦.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الهبة ج ٢ ص ٤١٦ س ٣٢- ٣٣.