مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٠ - فی إقرار العبد المأذون فی التجارة
و لو کان مأذوناً فی التجارة فأقرّ بما یتعلّق بها قبل (١)
______________________________
بأنّه یتبع بالجنایة کالمال فی باب الحجر [١] عن إقرار «السرائر» و حجر «التذکرة» قال فی «التذکرة [٢]» إن کان الإقرار یوجب القصاص استوفی من العبد بما یقتضیه إقراره، فقوله فی «الدروس [٣]» و قیل: یتبع بالجنایة لعلّه أشار إلی المبسوط أو إلی السرائر. و فی قصاص «کشف اللثام [٤]» فیه وجهان من انتفاء المانع و من سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعاً. و قرّب فی حدود الکتاب [٥] أنّه إذا أقرّ بالزنا ثبت علیه لزوال المانع و أنّه إذا أقرّ بالسرقة تبع بالمال و فی القطع وجهان.
تمام الکلام و استیفاؤه فی باب القضاء و الحجر.
[فی إقرار العبد المأذون فی التجارة]
قوله: «و لو کان العبد مأذوناً فی التجارة فأقرّ بما یتعلّق بها قبل»
(١) کما فی «المبسوط [٦] و الغنیة [٧] و الشرائع [٨] و التحریر [٩] و الإرشاد [١٠]
(١) تقدّم فی ج ١٦ ص ١٨٩- ١٩١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی المقرّ ج ١٥ ص ٢٥٩.
(٣) الدروس الشرعیة: فی شرائط المقرّ ج ٣ ص ١٢٧.
(٤) کشف اللثام: فی القصاص فیما تثبت به الدعوی ج ١١ ص ١١١.
(٥) قواعد الأحکام: فی الحجر ج ٣ ص ٥٢٢.
(٦) المبسوط: فی الإقرار ج ٣ ص ١٩.
(٧) غنیة النزوع: فی الإقرار ص ٢٧٠.
(٨) شرائع الإسلام: فی المقرّ ج ٣ ص ١٥٢.
(٩) تحریر الأحکام: فی المقرّ ج ٤ ص ٤٠٠.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی المقرّ ج ١ ص ٤٠٦.