مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٠ - البحث العاشر فیما لو قال المقرّ أحد هذین العبدین لزید
و لو لم یوجب الشرکة لم یشارکه الآخر، (١) فإن أقرّ بالجمیع لأحدهما فإن اعترف المقرّ له للآخر سلّم إلیه النصف، و إلّا فإن ادّعی الجمیع بعد ذلک فهو له. (٢) [البحث العاشر فیما لو قال المقرّ أحد هذین العبدین لزید]
العاشر: لو قال: أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان، فإن عیّن قبل، فإن أنکر زید حلف المقرّ. ثمّ یقرّ الحاکم ما أقرّ به فی یده أو ینتزعه إلی أن یدّعیه زید. (٣)
______________________________
قوله: «و لو لم یوجب الشرکة لم یشارکه الآخر»
(١) إذ لا یلزم من الإقرار لأحد المدّعیین استحقاق الآخر بمجرّد اشتراکهما فی الدعوی.
قوله: «فإن أقرّ بالجمیع لأحدهما فإن اعترف المقرّ له للآخر سلّم إلیه النصف، و إلّا فإن ادّعی الجمیع بعد ذلک فهو له»
(٢) أی إن أقرّ المدّعی علیه من شخصین کلّ منهما بالنصف لا بسبب یقتضی التشریک لأحدهما بجمیع المدّعی به، فإن اعترف المقرّ له للآخر بدعواه سلّم إلیه النصف لنفوذ اعترافه بذلک، لانتفاء مستحقّ غیره بقول صاحب الید و هو المدّعی، و إن لم یعترف للآخر لم یکن الجمیع له إلّا إذا صدّق صاحب الید، لأنّه لم یسبق منه إلّا دعوی النصف، فإن رجع و ادّعی الجمیع بعد ذلک قبل منه قولًا واحداً، إذ لم یسبق منه تکذیب، لأنّ استحقاق النصف لا ینافی استحقاق الکلّ.
[فیما لو قال المقرّ أحد هذین العبدین لزید]
قوله: «العاشر: لو قال: أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان فإن عیّن قبل فإن أنکر زید حلف المقرّ. ثمّ یقرّ الحاکم ما أقرّ به فی یده أو ینتزعه إلی أن یدّعیه»
(٣) کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و الدروس [٥] و جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧]
(١) المبسوط: فی الإقرار ج ٣ ص ١٨.
(٢) شرائع الإسلام: الأقاریر فی المبهمة ج ٣ ص ١٤٧.
(٣) تحریر الأحکام: فی المقرّ به ج ٤ ص ٤١٣.
(٤) إرشاد الأذهان: فی الإقرار بالمال ج ١ ص ٤١١.
(٥) الدروس الشرعیة: فی الإقرار المبهم ج ٣ ص ١٤٢.
(٦) جامع المقاصد: فی الإقرار ج ٩ ص ٢٩١.
(٧) مسالک الأفهام: فی الأقاریر المبهمة ج ١١ ص ٥١.