مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٣ - فی عدم جواز الرجوع فی الهبة المعوّضة
فإن عوّض لم یکن للواهب الرجوع (١)
______________________________
[فی عدم جواز الرجوع فی الهبة المعوّضة]
قوله: «فإن عوّض لم یکن للواهب الرجوع»
(١) قد تقدّم [١] الکلام فیه عند قوله: «و کذا إن کان أجنبیّاً و عوّض». و قد صرّح به هنا فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤]» و کذا «التحریر [٥]» و مفهومها أنّه له الرجوع بدون قبض الثواب و إن بذله المتّهب کما ستسمع [٦]. قد حکینا [٧] عن جماعة هناک أنّهم صرّحوا بأنّه لا یحصل التعویض بمجرّد البذل، بل لا بدّ من قبول الواهب له، و کون البذل عوضاً من الموهوب لیمتنع بسببه الرجوع. و هو المفهوم من عبارة «المبسوط [٨] و التذکرة»، قال فی «التذکرة» فإن اتهب شیئاً و عوّض الواهب فی مقابلة الهبة [٩] و قال فی «جامع المقاصد»: ینبغی أن یکون هناک ما یدلّ علی کونه عوضاً عن الهبة الاولی لیمتنع به الرجوع، و لم أجد به تصریحاً [١٠] انتهی. و لم یحضر لی الآن تعیین المصرّحین به هناک و لعلّهم ممّن تأخّر [١١] عنه.
(١) تقدّم فی ص ١٨٢.
(٢) شرائع الإسلام: فی حکم الهبات ج ٢ ص ٢٣٢.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤٢١ س ٣٩.
(٤) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٤.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام الهبة ج ٣ ص ٢٨١.
(٦) سیأتی فی ص ٢٠٢ من النسخة الرحلیة.
(٧) تقدّم فی ص ١٨٢ من النسخة الرحلیة.
(٨) المبسوط: فی الهبات ج ٣ ص ٣١٠- ٣١١.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤١٨ س ٢٩.
(١٠) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٧٥.
(١١) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام الهبة ج ٦ ص ٦٠.