مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٥ - الرابع لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد
الرابع: لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد و کذا کلّ وارث ظاهراً أقرّ بأولی منه. و لو أقرّ بمساو دفع بنسبة نصیبه و لو کذّبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع و للولد الثمن و للزوجة الثمن (١)
______________________________
لأن کانا عدلین، و لم یتّفقا علی الأوّل کذلک. و أمّا إذا لم یکونا عدلین فلیس للثانی إلّا النصف، إذ لم یثبت حینئذٍ نسبه باعترافهما و إنّما یثبت له به النصف کما تقدّم مثله، فلا بدّ من فرض کونهما عدلین نبّه علیه فی «الحواشی [١] و جامع المقاصد [٢]» و لا یضر إنکار الثانی کما أشار إلیه المصنّف فی أوّل المسألة حیث قال: و إن أنکر الثانی الأوّل.
و الوجه فی الثانی و هو أنّه لا غرم علی الأخ أنّه لم یقع منه تفویت حقّ أقرّ به لأحدهما.
قوله: «الرابع: لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد. و کذا کلّ وارث ظاهراً أقرّ بأولی منه. و لو أقرّ بمساو دفع بنسبة نصیبه. و لو کذّبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع و للولد الثمن و للزوجة الثمن»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥]
(١) الحاشیة النجاریة: فی الإقرار ص ١١٨ س ٨ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٢) جامع المقاصد: فی فروع الإقرار ج ٩ ص ٣٦٣.
(٣) شرائع الإسلام: فی الإقرار بالنسب ج ٣ ص ١٥٧.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار بالنسب ج ١٥ ص ٤٧١.
(٥) تحریر الأحکام: فی الإقرار بالنسب ج ٤ ص ٤٣٣.