مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٣ - فیما لو ظهر استحقاق نصف الهبة
و لو ظهر استحقاق نصف العین رجع بنصف العوض و له أن یرد الباقی، (١) و لو ظهر استحقاقها بعد تلفها فی ید المتهب فالأقرب رجوعه علی الواهب بما غرمه من القیمة و إن زادت عن العوض أو خلت عنه. (٢)
______________________________
العین. و متی دفع المتهب أحدها لم یکن له الامتناع، نعم لو تراضیا علی الأرش و قبضه فلا بحث فی الصحّة و اللزوم، و أمّا المطلقة فیما عدا ذلک، فإن کان العوض فیها مقدّراً کان له إبداله و المتّهب مخیّر، و إلّا فإن کان مع المعیب عوض المثل فصاعداً فلا شیء له، و إلّا تخیّر فی الردّ و استرجاع العین و إبقائه [١] انتهی فتأمّل.
و قد أطلق فی «التذکرة» فی المطلقة فقال: و إن کان العوض غیر معیّن فوجده معیباً کان له المطالبة بالعوض سلیماً [٢]، و هو قضیّة إطلاق الکتاب.
[فیما لو ظهر استحقاق نصف الهبة]
قوله: «و لو ظهر استحقاق نصف العین رجع بنصف العوض و له أن یردّ الباقی»
(١) و یرجع بجمیع الثواب کما فی «التذکرة» و قد نبّه بذلک علی خلاف الشافعی فی أحد قولیه حیث قال ببطلان الهبة فی الکلّ [٣].
قوله: «و لو ظهر استحقاقها بعد تلفها فی ید المتّهب فالأقرب رجوعه علی الواهب بما غرمه من القیمة و إن زادت عن العوض أو خلت عنه»
(٢) لا ریب فی أنّه إذا ظهر استحقاقها بدون تلفها کان للمتّهب الرجوع بالعوض، و به صرّح فی «التذکرة [٤] و التحریر [٥]» و أمّا إذا کان بعد تلفها فقد قرب المصنّف أنّه له الرجوع بما غرمه، و فی «الإیضاح [٦] و جامع المقاصد [٧]»: أنّه الأصحّ.
(١) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٨٢- ١٨٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤٢٣ س ١٣.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤٢٣ س ١٣.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤٢٣ س ٢١ و ٢٢.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام الهبة ج ٣ ص ٢٨٠.
(٦) إیضاح الفوائد: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤٢٢.
(٧) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٨٣.