مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٣ - فیما لو أقرّ لعبد بنکاح
و لو أقرّ لعبد بنکاح أو تعزیر قذف فکذّب السیّد فالأقرب اللزوم (١)
______________________________
أنّ المقرّ له منکر کما سمعته عن «التحریر [١]». و قد نفی عنه البعد فی «مجمع البرهان [٢]» و فی «جامع المقاصد [٣]» أنّ هذا إنّما هو إذا قلنا بعدم انتزاعه، فإن جوّزناه لم یقبل رجوعه قطعاً. و به صرّح فی «التذکرة [٤]».
و التقیید فی کلامهم بحال الإنکار لیدلّ علی أنّه لو رجع مع عدم الإنکار لم یقبل منه بالطریق الأولی.
[فیما لو أقرّ لعبد بنکاح]
قوله: «و لو أقرّ لعبد بنکاح أو تعزیر قذف فکذّبه السیّد فالأقرب اللزوم»
(١) کما فی «جامع المقاصد [٥]» و فی «الإیضاح [٦]» أنّه الأصحّ للأصل بمعنی عموم إقرار العقلاء و أنّه لا حقّ للسیّد فی المقرّ به. أمّا التعزیر فظاهر، إذ لا حقّ للسیّد فیه قطعاً کما فی «الإیضاح» و أمّا النکاح فإنّه إن توقّفت صحّته علی رضا السیّد، لأنّه لا یصحّ أن ینکح إلّا بإذن السیّد إلّا أنّه إذا ثبت لم یکن للسیّد حقّ فیه.
و لا نعنی أنّه یثبت فی حقّ السیّد بمعنی أن نحکم به بالنسبة إلی العبد حتّی یتعلّق بحقوق المولی بل بمعنی أنّه یثبت فی حقّ المقرّ بمعنی أنّه لا یجوز للمرأة المقرّة به
(١) تحریر الأحکام: فی المقرّ له ج ٤ ص ٤٠٤.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی المقرّ له ج ٩ ص ٤٠٣.
(٣) جامع المقاصد: فی المقرّ له ج ٩ ص ٢٣٢.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط عدم تکذیب المقرّ له ج ١٥ ص ٢٨٣.
(٥) جامع المقاصد: فی المقرّ له ج ٩ ص ٢٣٣.
(٦) إیضاح الفوائد: فی المقرّ له ج ٢ ص ٤٣٦.