مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٥ - فی الإقرار لمسجد أو مشهد
و لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طریق و عزاه إلی سبب صحیح مثل أن یقول من غلّة وقفه صحّ، (١)
و إن أطلق أو عزاه إلی سبب باطل فالوجهان. (٢)
______________________________
[فی الإقرار لمسجد أو مشهد]
قوله: «و لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طریق و عزاه إلی سبب صحیح مثل أن یقول من غلّة وقفه صحّ»
(١) إجماعاً کما فی «الإیضاح [١]» و وجهاً واحداً کما فی «جامع المقاصد [٢]» و هو کذلک، لأنّه قد جزم به کلّ من تعرّض له.
قوله: «و إن أطلق أو عزاه إلی سبب باطل فالوجهان»
(٢) قد استوجه الصحّة فی الحمل فیما إذا أطلق و قرّب اللزوم فیه إذا عزا الإقرار إلی سبب فاسد، و هنا قال: الوجهان، لعلّه لا یدلّ علی المخالفة فی الحکم بین المسألتین، لکنّه فی «التحریر [٣]» جزم بصحّة الإقرار فی صورة نسبته إلی السبب الباطل و قرّبها فی «الإرشاد [٤]» و هنا استشکل فیها علی الظاهر فی الفرضین، و لعلّه لانتفاء الملک عن المسجد و نحوه، بل فی «غایة المراد [٥]» أنّه إذا أطلق هنا فیه الإشکال من وجه آخر، هو أنّ ظاهر الإقرار الفساد لانتفاء الملک عنهما، و من أنّه یجب حمل کلام العاقل علی الصحّة لکنّه قال بعد ذلک: و الحقّ أنّه لا فرق بین المسألتین، و قد جعلتا أیضاً من سنخ واحد فی «التذکرة [٦] و شرح الإرشاد [٧]» للفخر و «الدروس [٨] و جامع
(١) إیضاح الفوائد: فی المقرّ له ج ٢ ص ٤٣٤.
(٢) جامع المقاصد: فی المقرّ له ج ٩ ص ٢٣٠.
(٣) تحریر الأحکام: فی المقرّ له ج ٤ ص ٤٠٤.
(٤) إرشاد الأذهان: فی المقرّ له ج ١ ص ٤٠٧.
(٥) غایة المراد: فی الإقرار ج ٢ ص ٢٤٩.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی المقرّ ج ١٥ ص ٢٨١.
(٧) شرح الإرشاد: فی المقرّ ص ٥٨ س ٧.
(٨) الدروس الشرعیة: فی المقرّ له ج ٣ ص ١٣.