مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٩ - فیما یشترط فی الإقرار بالولد
الفصل الرابع: فی الإقرار بالنسب (١)
[فیما یشترط فی الإقرار بالولد]المقرّ به إمّا ولد أو غیره، أمّا الولد فیشترط فی الإقرار به عدم تکذیب الحسّ و الشرع و المقرّ به و عدم المنازع. (٢)
______________________________
[فی الإقرار بالنسب]
قوله: «الفصل الرابع: فی الإقرار بالنسب»
(١) أجمع العلماء کافّة علی أنّ الإقرار بالنسب مقبول کالإقرار بالمال کما فی «نهایة المرام [١]» و لا خلاف بین العلماء فی ثبوت النسب بالإقرار کما فی «الکفایة [٢]» و قد اشتهر بین العلماء قوله صلی الله علیه و آله [٣]: إقرار العقلاء، و قد ورد فی الإقرار بالولد أخبار [٤] فیها الصحیح و القویّ و المرسل.
[فیما یشترط فی الإقرار بالولد]
قوله: «المقرّ به إمّا ولد أو غیره، أمّا الولد فیشترط فی الإقرار به عدم تکذیب الحسّ و الشرع و المقرّ به و عدم المنازع»
(٢) کما ذکر ذلک أو مثله فی «التذکرة [٥] و الإرشاد [٦] و الدروس [٧] و اللمعة [٨] و جامع المقاصد [٩]
(١) نهایة المرام: فی الإقرار ص ١٨٣ س ١٥ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٥٤٦).
(٢) کفایة الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٥٠٨.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب الإقرار ح ٢ ج ١٦ ص ١١١.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ج ١٧ ص ٥٦٤.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار بالنسب ج ١٥ ص ٤٣٥.
(٦) إرشاد الأذهان: فی الإقرار بالنسب ج ١ ص ٤١١.
(٧) الدروس الشرعیة: فی الإقرار بالنسب ج ٣ ص ١٤٩.
(٨) اللمعة الدمشقیة: فی الإقرار بالنسب ص ٢٣٢.
(٩) جامع المقاصد: فی الإقرار بالنسب ج ٩ ص ٣٤٥- ٣٤٦.