مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٦ - القاعدة الأولی حکم الاستثناء المستثنی منه متناقضان
و لو ذکر هنا عوض النصف فی عمرو الثلث فلزید أربعة أخماس (١) [الفصل الثالث: فی تعقیب الإقرار بما ینافیه] اشارة
الفصل الثالث: فی تعقیب الإقرار بما ینافیه
[المطلب الأوّل: فی الاستثناء] اشارةو فیه مطلبان:
الأوّل: فی الاستثناء
و قواعده خمس:
الاولی: حکم الاستثناء المستثنی منه متناقضان فالاستثناء من النفی إثبات و من الإثبات نفی. (٢)
______________________________
عشر خمسان و لعمرو ستّة عشر و أربعة أخماس»
(١) هذه صورة اختلاف الکسرین و المالین معاً و المراد أنّه لو ذکر فی الصورة المذکورة عوض النصف فی عمرو الثلث بأن قال لزید ستّة و نصف ما لعمرو لعمرو اثنا عشر و ثلث ما لزید و إنّما کان لکلّ منهما ما ذکره لأنّا نفرض ما لزید شیئاً فلعمرو اثنا عشر ثلث شیء فلزید ستّة و نصف ذلک، و مجموعه اثنا عشر و سدس شیء یعدل ما فرض له أوّلًا و هو الشیء، فإذا سقط السدس بمثله بقی اثنا عشر تعدل خمسة أسداس شیء فإذا قسّمت علیها خرج اثنان خمسان و هو سدس الشیء الکامل، فالشیء الکامل أربعة عشر و خمسان هی ما لزید إذا اخذت ثلثها و هو أربعة أخماس و ضممته إلی اثنا عشر کان ستّة عشر و أربعة أخماس هو ما لعمرو.
[فی تعقیب الإقرار بالاستثناء]
قوله: «الفصل الثالث: فی تعقیب الإقرار بما ینافیه و فیه مطلبان:
الأوّل: فی الاستثناء و قواعده خمس: الاولی: حکم الاستثناء و المستثنی منه متناقضان، فالاستثناء من النفی إثبات و من الإثبات نفی».
(٢) أجمع العلماء کافّة علی أنّ الاستثناء جار فی الأقاریر کما فی «نهایة