مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٥ - البحث الرابع فیما لو کان الإقرار بالموزون و المکیل مطلقاً
الخامس: الجمع یحمل علی أقلّه و هو ثلاثة سواء کان جمع قلّة أو کثرة، و سواء کان معرّفاً بلام الجنس أو منکراً، و سواء وصفه بالقلّة أو الکثرة أو لا. فلو قال: له علیّ دراهم لزمه ثلاثة و کذا لو قال:
الدراهم أو دراهم کثیرة أو وافرة أو قلیلة. (١)
______________________________
وزناً فالأقرب المساواة [١]. و قال فی «المبسوط» و إنّ قال درهم کبیر فهو وازن و إن کان فی البلد دراهم کبار القدور فهو درهم وازن منها [٢].
[فی حمل الجمع فی الإقرار علی أقلّه]
قوله: «الخامس: الجمع یحمل علی أقلّه و هو ثلاثة سواء کان جمع قلّة أو کثرة، و سواء وصفه بالقلّة أو الکثرة أو لا. فلو قال: له علیّ دراهم لزمه ثلاثة. و کذا لو قال: له الدراهم أو دراهم کثیرة أو وافرة أو قلیلة»
(١) کما هو خیرة «التحریر [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥]» و کذا «المسالک [٦]» و هو قضیّة إطلاق کلام «التبصرة [٧] و الإرشاد [٨]».
و قصره فی «الشرائع» علی الجمع المنکر. قال: الجمع المنکر یحمل علی الثلاثة [٩]. و نحوه ما فی «الخلاف [١٠] و السرائر [١١] و التذکرة [١٢]» لأنّه من المعلوم أنّ
(١) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار بالدرهم ج ١٥ ص ٣٢٩.
(٢) المبسوط: فی بعض فروع الإقرار ج ٣ ص ٢٥.
(٣) تحریر الأحکام: فی المقرّ به ج ٤ ص ٤١٠.
(٤) الدروس الشرعیة: فی الألفاظ المبهمة من الأقاریر ج ٣ ص ١٣٧.
(٥) جامع المقاصد: فی الإقرار بلفظ الجمع ج ٩ ص ٢٦٧.
(٦) مسالک الأفهام: فی الأقاریر المبهمة ج ١١ ص ٤١.
(٧) تبصرة المتعلّمین: فی الإقرار ص ١١٩.
(٨) إرشاد الأذهان: فی الإقرار بالمال ج ١ ص ٤١٠.
(٩) شرائع الإسلام: فی المبهمة من الأقاریر ج ٣ ص ١٤٦.
(١٠) الخلاف: فی الإقرار بلفظ الجمع ج ٣ ص ٣٦٢ مسألة ٣.
(١١) السرائر: فیما أقر بلفظ مبهم ج ٢ ص ٥٠٣.
(١٢) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار بالمتعدّد ج ١٥ ص ٣٢٩.