مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٧ - الثانی الثانی لو أقرّ الوارث بمن هو أولی منه کان المال للمقرّ له
و لو أنکر الأوّل و کان معلوم النسب لم یلتفت إلی إنکاره و إلّا فله النصف و للأوّل السدس إن صدّقه. (١) [الثانی: الثانی لو أقرّ الوارث بمن هو أولی منه کان المال للمقرّ له.]
الثانی: الثانی لو أقرّ الوارث بمن هو أولی منه کان المال للمقرّ له. (٢)
______________________________
المقاصد [١] و المسالک [٢] و مجمع البرهان [٣]» و الوجه فیه ظاهر.
قوله: «و لو أنکر الأوّل و کان معلوم النسب لم یلتفت إلی إنکاره و إلّا فله النصف و للأوّل السدس إن صدّقه الثانی»
(١) لا ریب أنّه لو أنکر الثالث الأوّل و کان معلوم النسب لم یلتفت إلی إنکاره کما تقدّم، و أمّا إذا لم یکن معلوم النسب فإنّه یکون للثانی النصف، لأنّ الوارث بزعمه هو و الثانی. أمّا الثانی فإن صدّق الأوّل دفع إلیه سدس الأصل، لأنّه الفاضل عن حقّه و إلّا فلا شیء له.
قوله: «الثانی: لو أقرّ الوارث بمن هو أولی منه کان المال للمقرّ له»
(٢) بلا خلاف أجده، إذ قد طفحت به عباراتهم من «النهایة [٤]» إلی «الریاض [٥]» کما ستعرف. و وجهه ظاهر، لأنّه إقرار فی حقّ نفسه و قد سمعت [٦] کلامهم فیما إذا شهد
(١) جامع المقاصد: فی فروع الإقرار ج ٩ ص ٣٦٠.
(٢) مسالک الأفهام: فی الإقرار بالنسب ج ١١ ص ١٣٢.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی المقرّ به النسبی ج ٩ ص ٤٥١.
(٤) النهایة: فی الإقرار بوارث ص ٦٨٥- ٦٨٦.
(٥) ریاض المسائل: فی الإقرار بالنسب ج ١١ ص ٤٣٩.
(٦) تقدّم فی ص ٣٤٨ من النسخة الرحلیة.