مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٠ - القاعدة الثالثة الأقرب عود الاستثناء إلی الجملة الأخیرة إلّا مع القرینة
و بدونه یرجع اللاحق إلی السابق. (١) [القاعدة الثالثة: الأقرب عود الاستثناء إلی الجملة الأخیرة إلّا مع القرینة.]
الثالثة: الأقرب عود الاستثناء إلی الجملة الأخیرة إلّا مع القرینة. (٢)
______________________________
قوله: «و بدونه یرجع اللاحق إلی السابق»
(١) کما فی «المبسوط [١]» و الکتب المذکورة آنفاً [٢] عدا الأخیرین، لأنّه أقرب و القرب دلیل الرجحان. و لا یمکن عوده إلیهما لاختلافهما فی الکیف، لأنّ الاستثناء من النفی إثبات و من الإثبات نفی فیلزم التناقض. و قد جاء ذلک فی الکتاب المجید قال سبحانه و تعالی: «إنّا أرسلنا إلی قوم مجرمین إلّا آل لوط إنّا لمنجّوهم أجمعین إلّا امرأته قدّرنا أنّها لمن الغابرین» [٣] فقد استثنی آل لوط من القوم استثنی من آل لوط امرأته.
قوله: «الثالثة: الأقرب عود الاستثناء إلی الجملة الأخیرة إلّا مع القرینة»
(٢) کما هو خیرة «التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و شرحه [٦]» لولده و «الإیضاح [٧] و الدروس [٨] و جامع المقاصد [٩] و مجمع البرهان [١٠]» و فی «الدروس» أنّه المتصوّر فی الاصول. و فی «مجمع البرهان» أنّه مذهب الأکثر. و فی «شرح الإرشاد» نسبته إلی الإمامیّة. و قال: إنّه منشأ الخلاف بین الشافعی و الإمامیّة فی قوله تعالی: «فالآن باشروهنّ و ابتغوا ما کتب اللّٰه لکم و کلوا و اشربوا حتّی یتبیّن لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر» [١١] قال: فإذا جاز الجماع إلی ذلک الوقت فالغسل
(١) المبسوط: فی الاستثناء فی الإقرار ج ٣ ص ١٠.
(٢) تقدّم فی ص ٢٩٧ هامش ١٧- ٢٢.
(٣) سورة الحجر: ٥٨- ٦٠.
(٤) تحریر الأحکام: فی الاستثناء من الإقرار ج ٤ ص ٤٢٠.
(٥) إرشاد الأذهان: فی تعقیب الإقرار بالمنافی ج ١ ص ٤١٥.
(٦) حاشیة الإرشاد للنیلی: فی الإقرار ص ٥٩ س ٦.
(٧) إیضاح الفوائد: فی الإقرار ج ٢ ص ٤٥٢.
(٨) إیضاح الفوائد: فی أمثلة الاستثناء من الإقرار ج ٣ ص ١٤٦.
(٩) جامع المقاصد: فی الاستثناء مِن الإقرار ج ٩ ص ٢٩٧.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی تعقیب الإقرار بالمنافی ج ٩ ص ٤٨٣.
(١١) سورة البقرة: ١٨٧.