مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٨ - البحث الرابع فیما لو کان الإقرار بالموزون و المکیل مطلقاً
الرابع: إطلاق الإقرار بالموزون أو المکیل ینصرف إلی میزان البلد وکیله. (١)
______________________________
و المسالک [١]» لمکان تبادره عرفاً و جریان العادة به حتّی لو قال علیّ درهم و نصف درهم عدّ مطوّلًا تطویلًا زائداً علی قدر الحاجة کما نصّ علی ذلک کلّه فی «التذکرة [٢]» و فی «الإرشاد [٣]» أنّه یرجع إلیه فی تفسیره و لم یلتفت إلی التبادر العادة کما اعتمد علی ذلک فی قوله له علیّ ألف و ثلاثة دراهم و ما ذکر بعده من الأمثلة. و قاعدة الإقرار مع أصالة البراءة تؤیّدانه. و لعلّه الأصحّ، لأنّ نقل المال مبنیّ علی الیقین أو ما قام مقامه من الشاهدین الشاهد و الیمین. و لا ترجیح فی «الإیضاح [٤] و الدروس [٥]».
[فیما لو کان الإقرار بالموزون و المکیل مطلقاً]
قوله: «الرابع: إطلاق الإقرار بالموزون أو المکیل ینصرف إلی میزان البلد وکیله»
(١) کما فی «الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و الإرشاد [٨] و التبصرة [٩]
(١) مسالک الأفهام: فی حکم إطلاق المقرّ فی صورة التعدّد ج ١١ ص ١٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الإقرار بالکنایات ج ١٥ ص ٣٢٢.
(٣) إرشاد الأذهان: فی الإقرار بالمال ج ١ ص ٤١١.
(٤) إیضاح الفوائد: فی الأقاریر المجهولة ج ٢ ص ٤٤٥.
(٥) الدروس الشرعیة: فی الألفاظ المبهمة من الإقرار ج ٣ ص ١٣٧- ١٣٨.
(٦) شرائع الإسلام: فی الصیغة الصریحة من الإقرار ج ٣ ص ١٤٣.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار بالدرهم و غیره ج ١٥ ص ٣٢٦.
(٨) إرشاد الأذهان: حکم الإطلاق فی الإقرار بالمال ج ١ ص ٤١٠.
(٩) تبصرة المتعلّمین: فی الإقرار ص ١١٩.