مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٢ - اشارة
و من تحرّر نصفه نفذ نصف إقراره و یتبع بالباقی. (١) [المطلب الثالث: المقرّ له] [فیما یشترط فی المقرّ له]
الثالث: المقرّ له و له شرطان: (٢)
______________________________
قوله: «و من تحرّر نصفه نفذ نصف إقراره»
(١) کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» إذا أقرّ بمال أو جنایة توجب مالًا، و أمّا إذا أقرّ بجنایة توجب قصاصاً فإنّه لا یقبل و لا یستوفی منه إلّا أن یصدّقه المولی و المفروض عدمه. و لا یطلّ دم امرئ مسلّم فحینئذٍ یمکن أن یقال: إنّه یجب علیه نصف الدیة ممّا فی یده و یتبع بالباقی مالًا بعد العتق بناء علی نفوذ إقراره فی حقّ نفسه، یحتمل أنّه یقتصّ منه بعد العتق و لا یطالب الآن بشیء.
[فیما یشترط فی المقرّ له]
قوله: «الثالث: المقرّ، له و له شرطان»
(٢) کما فی «التحریر [٣] و الإرشاد [٤]» و غیرهما [٥]، و عدّت فی «التذکرة [٦] و الدروس [٧]» و غیرهما [٨] ثلاثة و جعل الثالث تعیین المقرّ له. و لعلّ من ترکه لأنّ الإقرار یقبل فی الجملة مع عدم التعیین کما سیأتی إن شاء اللّٰه.
(١) تذکرة الفقهاء: فی شروط المقرّ له ج ١٥ ص ٢٧٦.
(٢) جامع المقاصد: فی المقرّ له ج ٩ ص ٢٢١.
(٣) تحریر الأحکام: فی المقرّ له ج ٤ ص ٤٠٣.
(٤) إرشاد الأذهان: فی المقرّ له ج ١ ص ٤٠٧.
(٥) کمسالک الأفهام: فی المقرّ له ج ١١ ص ١٠١.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی شروط المقرّ له ج ١٥ ص ٢٧٦.
(٧) الدروس الشرعیة: فی المقرّ له ج ٣ ص ١٢٩.
(٨) کظاهر مجمع الفائدة و البرهان: فی المقرّ له ج ٩ ص ٣٩٦.