مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٥ - فی عدم قبول إقرار العبد بمال و لا حدّ و لا جنایة
السابع: العبد و لا یقبل إقراره بمال و لا حدّ و لا جنایة توجب أرشاً أو قصاصاً (١)
______________________________
حصل له من الترکة مائة فإنّما یدفع خمسین، و قد وردت بذلک أخبار کما سنذکره عند بحث الإقرار بالنسب. و قال فی «جامع المقاصد [١]» هذا إذا لم یسلّم جمیع نصف الترکة و إلّا فأقلّ الأمرین ممّا سلّم و نصف الدین. و هو کما تری قلیل الفائدة أو عادمها.
[فی عدم قبول إقرار العبد بمال و لا حدّ و لا جنایة]
قوله: «السابع: العبد و لا یقبل إقراره بمال و لا حدّ و لا جنایة توجب أرشاً أو قصاصاً»
(١) کما صرّح به فی «الکافی [٢] و المبسوط [٣]» و أکثر ما تأخّر عنه کما تقدّم [٤] فی باب الحجر. و قد حکی الإجماع فی «التذکرة [٥]» و ظاهر «السرائر [٦]» و قضاء «المبسوط [٧]» علی أنّه لا یقبل إقراره بعقوبة و لا مال. قال فی «جامع المقاصد [٨]» أجمع أصحابنا علی أنّه لا یقبل إقراره علی نفسه بمال و لا حدّ و لا جنایة مطلقاً. و فی «المسالک [٩]» و کذا «الکفایة [١٠]» أنّه لا خلاف فی ذلک. فی
(١) الخلاف: فی حکم إقرار العبد ج ٣ ص ٣٧١.
(١) جامع المقاصد: فی المقرّ ج ٩ ص ٢١٥.
(٢) الکافی فی الفقه: فی الإقرار ص ٤٣٤.
(٣) المبسوط: فی الإقرار ج ٣ ص ١٨.
(٤) تقدّم فی ج ١٦ ص ١٨٩- ١٩٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی المقرّ ج ١٥ ص ٢٥٩.
(٦) السرائر: فی الإقرار ج ٢ ص ٤٩٩.
(٧) المبسوط: القضاء فیما إذا ادّعی علی عبد حقّ ج ٨ ص ٢١٥.
(٨) جامع المقاصد: فی المقرّ ج ٩ ص ٢١٥.
(٩) مسالک الأفهام: فی شروط المقرّ ج ١١ ص ٩١.
(١٠) کفایة الأحکام: فی شروط المقرّ ج ٢ ص ٥٠٣.