مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٣ - فیما لو أقرّ الوارث بدین علی المیّت
و کذا إقراره بإحبال الأمة و إعتاق أخیه المملوک له و له عمّ. (١)
و لو أقرّ الوارث بدین علی المیّت و لا ترکة له لم یلزمه. (٢)
______________________________
باستحقاق الإرث. و أمّا الثانی فلأنّ المقصود الأصلی إنّما هو الإقرار بالنسب استحقاق المال یأتی بالتبع فلا تهمة أوّلًا و بالذات فی المال. و هو لا یصلح للمانعیّة، لأنّ المقصود الأصلی من النسب ثبوت أحکامه، و من جملتها استحقاق المال، فیکون مقصوداً ثانیاً فی النظر، و بعد حصول القصد لا فرق فیه بین الأصلیّ و التابع فلیتأمّل جیّداً.
قوله: «و کذا إقراره بإحبال الأمة و إعتاق أخیه المملوک له و له عمّ»
(١) أی ینفذ إقراره بالأمرین إذا أسندهما إلی حال الصحّة من الثلث مع التهمة و بدونها من الأصل، لأنّ الإحبال سبب فی العتق و الإرث معاً، فهو فی معنی الإقرار بالمال و کذا إعتاق الأخ، لأنّ الإعتاق تصرّف فی المال و متضمّن لاستحقاق الأخ الإرث لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضی لحجب العمّ.
[فیما لو أقرّ الوارث بدین علی المیّت]
قوله: «و لو أقرّ الوارث بدین علی المیّت و لا ترکة لم یلزمه»
(٢) کما هو ظاهر. و لعلّه لذلک ترکوا ذکره، لأنّ القضاء إنّما یجب من مال المیّت لا من مال الوارث.
فرع
هل یجوز قضاء هذا الدین الّذی أقرّ به الوارث من الزکاة أو من بیت المال؟