مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٢ - كفارة الافطار في رمضان
______________________________________________________
القول بالتخيير بين الأنواع الثلاثة للشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه [١] ، والمرتضى في أحد قوليه [٢] ، وأبي الصلاح [٣] ، وسلار [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وغيرهم [٦].
والقول بأنها مرتبة ، العتق ثم الصيام ثم الإطعام لابن أبي عقيل [٧] ، وحكاه المصنف في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه [٨].
والقول بالتفصيل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا وأكل مال الغير ، والواحدة على سبيل التخيير بالإفطار بالمحلل لابن بابويه ـ رحمهالله ـ فيمن لا يحضره الفقيه [٩] ، والشيخ في كتابي الأخبار [١٠]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق » [١١] وهي نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
[١] النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٢.
[٢] الانتصار : ٦٩.
[٣] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[٤] المراسم : ١٨٧.
[٥] السرائر : ٩٤.
[٦] كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٢٥٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٢٠.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٥.
[٨] المعتبر ٢ : ٦٧٢.
[٩] الفقيه ٢ : ٧٢.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٠٥ ، ٢٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ ، ٩٧.
[١١] التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.