مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٤ - حرمة النساء على المعتكف
وشم الطيب على الأظهر ، واستدعاء المنيّ ، والبيع والشراء ،
______________________________________________________
العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا محرمين [١]. ولا بأس به.
قوله : ( وشم الطيب على الأظهر ).
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط ، فحكم بعدم تحريمه [٢]. والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [٣].
قوله : ( واستدعاء المني ).
لم أقف في ذلك على نص بالخصوص ، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين ، فيكون تحريمه أولى.
قوله : ( والبيع والشرائع ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
وقال في المنتهى : كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه ، عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء [٤]. وهو غير جيد ، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي
[١] المختلف : ٢٥٣.
[٢] المبسوط ١ : ٢٩٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤١١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.
[٤] المنتهى ٢ : ٦٣٩.